بشأن إنشاء صندوق موازنة أسعار الحاصلات الزراعية.
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تسمى "صندوق موازنة أسعار الحاصلات الزر ...
المادة (2) : الغرض من إنشاء الصندوق:
(أ) موازنة أسعار الحاصلات الزراعية الرئيسية، حتى تكون أسعارها متناسبة مع ...
المادة (3) : يشكل مجلس إدارة الصندوق على الوجه الآتي:
نائب رئيس الوزراء للزراعة والري....................رئيساً ...
المادة (4) : مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة عليه، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأ ...
المادة (5) : يجتمع مجلس إدارة الصندوق بناء على دعوة من رئيسه وبرئاسته وفي حالة غيابه يتولى الرئاسة أقدم الوزراء ...
المادة (6) : يتولى رئيس مجلس إدارة الصندوق تصريف أموره وتنفيذ قرارا ...
المادة (7) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق في صلاته بالجهات الأخرى وأ ...
المادة (8) : تحدد بقرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق إدارات ا ...
المادة (9) : يكون للصندوق مدير يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية يقوم بالإشراف على الجهاز ال ...
المادة (10) : تبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، ويكون للصندوق ميزانية خاصة، وي ...
المادة (11) : تتكون موارد الصندوق من:
(أ) حصيلة رسم الاستيراد عن الأسمدة المستوردة.
(ب) الفرق الذي تحققه الجه ...
المادة (12) : يقدم مجلس الإدارة إلى نائب رئيس الوزراء للزراعة والري خلال أربعة أشهر من تاريخ إنقضاء ...
المادة (13) : لصندوق موازنة أسعار الحاصلات الزراعية أن ...
المادة (14) : تسري القواعد المتبعة في الحكومة في الشئون المالية والمناقصات والمزاي ...
المادة (15) : يحل صندوق موازنة الحاصلات الزراعية محل صندوق دعم الأسمدة فيما له من حقوق ...
المادة (16) : يصدر نائب رئيس الوزراء للزراعة والري اللائحة التنفي ...
المادة (17) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية