بشأن تخويل قادة وضباط السفن الحربية سلطة رجال الضبط القضائي للتفتيش والقبض.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الحربية والبحرية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
المادة () : مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 83 لسنة 1953
حضرة رئيس مجلس الوزراء
نتشرف بأن نرسل مع هذا 55 نسخة من كل من مشروع القانون الخاص بتخويل قادة وضباط السفن الحربية سلطة مأموري الضبطية القضائية ومشروع القانون الخاص بتخويل ضباط البوليس الحربي سلطة مأمورية الضبطية القضائية للتفتيش والقبض للتكرم بالتنبيه إلى عرضهما على مجلس الوزراء بجلسة باكر الأربعاء 25/2/1953 رجاء الموافقة عليهما واستصدارهما.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
24/2/1953
وزير الحربية والبحرية
المادة (1) : يكون لضباط القوات البحرية صفة رجال الضبط القضائي بالنسبة إلى الأعمال والواجبات التي يكلفون بها من القيادة العامة للقوات المسلحة في المياه الإقليمية المصرية وفي المياه المواجهة للمناطق الخاضعة لرقابة القوات المصرية المسلحة في فلسطين.
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : وصي العرش المؤقت