بشأن تعديل المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 بتحديد المساحة التي تزرع قطنا في السنوات 1952/1953و1953/1954و1954 /1955 الزراعية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 بتحديد المساحة التي تزرع قطنا في السنوات 1952 - 1953 و1953 - 1954 و1954 - 1955 الزراعية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
المادة () : مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 63 لسنة 1953
يقضى المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 في المادة الرابعة منه بأنه لا يجوز لأي شخص أن يزرع القطن في سنة 1952 - 1953 و1953 - 1954 و1954 - 1955 الزراعية في أرض زرعت محصولا شتويا غير البرسيم القلب في السنة الزراعية ذاتها. وقد قصد بهذا التحريم عدم زراعة القطن في مواعيد متأخرة مما يترتب عليه ضعف محصول القطن الناتج بسبب عدم التمكن من خدمته جيدا.
وقد تقدم زراع البصل في مديريتي المنيا وجرجا بشكاوى للنظر في إعفاء الأراضي المزروعة بصلا من التحريم يعللون ذلك بأن البصل تعطى له مقادير كبيرة من الأسمدة البلدية ستفيد منها زراعة القطن التي تعقب زراعة البصل، كما أن زراعة البصل لا تمكث في الأرض فترة طويلة فيتم حصاده في وقت مبكر يتيسر معه زراعة القطن في ميعاد مناسب ولا يحتاج القطن المزروع عقب البصل إلى خدمة كبيرة لسابق خدمة البصل.
والوزارة رغبة منها في توفير البصل في البلاد باعتباره من مواد التموين الهامة للاستهلاك المحلي والتصدير وخشية أن يحجم الزراع عن زراعته حتى لا يحرموا من زراعة القطن.
ترى تعديل نص المادة الرابعة من المرسوم بقانون سالف الذكر باستثناء الأراضي المزروعة بصلا التي يقلع محصولها قبل 15 مارس من كل سنة.
وقد أعدت الوزارة مشروع قانون بهذا التعديل، وقد أقره مجلس الدولة بالصيغة المرافقة.
وتتشرف وزارة الزراعة بعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه واتخاذ إجراءات استصداره.
وزير الزراعة
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 4" ـ لا يجوز لأي شخص أن يزرع القطن في السنوات 1952/1953 أو 1953/1954 و1954/1955 الزراعية:
(أ) في أرض زرعت محصولا شتويا في السنة الزراعية ذاتها مع استثناء البرسيم (القلب) والبصل الذي يقلع محصوله قبل 15 مارس من كل سنة.
(ب) في أرض زرعت قطنا في السنة الزراعية السابقة ولو فصل بين الزراعتين برسيم (قلب) وسرى هذا الحظر حتى على المساحات التي تجوز زراعتها قطنا طبقا للمادتين 1 و3
المادة (2) : على وزراء الزراعة والداخلية والمالية والاقتصاد والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : وصي العرش المؤقت