بشأن تعديل المادة 16 من القانون رقم 121 لسنة 1946 بتعيين مناطق زراعة الأصناف المختلفة من القطن.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش؛
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1946 بتعيين مناطق زراعة الأصناف المختلفة من القطن في سنة 1946 – 1947 الزراعية، المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1947 وبالمراسيم بقوانين رقم 152 لسنة 1947 و167 لسنة 1949 ورقم 161 لسنة 1950 والقانون رقم 208 لسنة 1951 والمرسومين بقانونين رقمي 204 و251 لسنة 1952؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
المادة () : مذكرة إيضاحية
للمرسوم بقانون رقم 56 لسنة 1953
توجد بالمحالج الآن كميات كبيرة من الأقطان الزهر الصالحة لاستخراج تقاو منها، وقد عمد بعض أصحاب المحالج إلى التوقف عن إدارتها، ونظراً إلى حلول موسم الزراعة وحتى لا تقل كمية البذرة اللازمة للتقاوي عن حاجة الزراعة مما قد يترتب عليه أيضا بيعها بأسعار تزيد عن التسعير فقد رأت الوزارة تعديل المادة 16 من القانون رقم 121 لسنة 1946 بحيث تشدد العقوبة على من يخالف أحكام القرار الصادر من وزير الزراعة في شأن إنتاج بذرة تقاوي القطن بالتطبيق لأحكام المادة 12 منه كما رؤى فرض غرامة عن كل قنطار أو كسور قنطار لم يتم حلجه للتقاوي طبقاً لأحكام المادة 12 منه كما رؤى فرض غرامة عن كل قنطار أو كسور قنطار لم يتم حلجه للتقاوي طبقاً لأحكام القرار المذكور كما رؤى أيضا تشديد العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 16 بجعلها عقوبة الحبس مدة لا تزيد على 15 يوما وغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين بدلا من عقوبة المخالفة.
ولذلك أعد مشروع قانون بذلك - وقد عرض على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة وتتشرف وزارة الزراعة بعرضه على مجلس الوزراء للتفضل بالموافقة عليه والسير في إجراءات استصداره.
وزير الزراعة
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 16 من القانون رقم 121 لسنة 1946 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 16ـ كل مخالفة لأحكام القرار المشار إليه في المادة 12 تكون متعلقة بكيفية إنتاج بذرة تقاوي القطن أو التصرف فيها أو نقلها يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويلزم المخالف فضلا عن ذلك بغرامة قدرها جنيهان عن كل قنطار أو كسور قنطار لم يتم حلجه للتقاوي طبقا لأحكام القرار المذكور، وبغرامة قدرها خمسة وعشرون قرشا عن كل إردب من البذرة التقاوي يحصل التصرف فيه أو نقله بالمخالفة لأحكام هذا القرار ويحكم في هذه الحالة بمصادرة نصف البذرة لجانب الحكومة.
وكل مخالفة أخرى لأحكام القرار المشار إليه يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما وبغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين".
المادة (2) : على وزراء الزراعة والداخلية والمالية والاقتصاد والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : وصي العرش المؤقت