بشأن إنشاء الهيئة العامة لمشروعات الصرف المغطى بدلتا نهر النيل.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العا ...
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة يطلق عليها اسم" الهيئة العامة لمشروعات الصرف المغطى بدلتا نهر النيل" ويكون مقرها مدي ...
المادة (2) : تقوم الهيئة العامة لمشروعات الصرف المغطى بدلتا نهر النيل بالمساهمة في تنمية الاقتصاد القومي في مختل ...
المادة (3) : يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس الجمهورية متضمنا الأحكام الخاصة بمرتبات ومكافآت رئ ...
المادة (4) : يكون لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة لإدارة شئون الهيئة وتحقيق أغراضها ويباشر على الأخص ما يلي:
...
المادة (5) : يجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة كل شهر على الأقل وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع إلى الأعضاء قبل الموعد الم ...
المادة (6) : لا يكون انعقاد مجلس الإدارة صحيحا إلا إذا حضرته الأغلبية المطلقة لأعضائه وتصدر ...
المادة (7) : رئيس مجلس إدارة الهيئة هو الذي يرأس جلسات المجلس ويدير المناقشات فيه ويرا ...
المادة (8) : تدون محاضر جلسات مجلس الإدارة وقراراته ويوقع ...
المادة (9) : يبلغ رئيس مجلس الإدارة قرارات المجلس إلى وزير الري خلال أسبوع من تاريخ صدورها لاعتمادها وعليه أن يص ...
المادة (10) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء والهيئات والأش ...
المادة (11) : يكون رئيس مجلس الإدارة مسئولا عن تنفيذ ا ...
المادة (12) : تسري القواعد المتبعة في الحكومة في الشئون المالية والمناقصات والمزا ...
المادة (13) : تتألف هذه الهيئة من الموظفين الفنيين والإداريين والكتابيين الذين يندبون أو ينقلون من الأجهزة والمصا ...
المادة (14) : يكون للهيئة ميزانية مستقلة تتكون مواردها من الاعتمادات والقر ...
المادة (15) : تنقل إلى ميزانية الهيئة اعتمادات الاستخدامات المدرجة بميزانية وزارة الري في السنة المالية 1969 /197 ...
المادة (16) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة