بشأن تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 277 لسنة 1952 في شأن التدابير المتخذة لحماية حركة 23 يوليه سنة 1952 والنظام القائم عليها.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش؛
وعلى الإعلان الصادر منه في 17 من يناير سنة 1953؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 277 لسنة 1952 في شأن التدابير المتخذة لحماية حركة 23 يوليه سنة 1952 والنظام القائم عليها؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1953
صدر المرسوم بقانون رقم 277 لسنة 1952 باعتبار التدابير التي اتخذها أو يتخذها القائد العام للقوات المسلحة باعتباره رئيس حركة الجيش بقصد حماية هذه الحركة والنظام القائم عليها من أعمال السيادة، إذا اتخذت خلال ستة أشهر من 23 يوليو سنة 1952.
ولما كانت هذه المدة قد قاربت الانتهاء دون أن تزول الأسباب التي دعت إلى إصدار المرسوم بقانون سالف الذكر، بل لقد حدثت ظروف استلزمت اتخاذ تدابير لحماية الحركة من نشاط بعض العناصر من محترفي السياسة وأدعياء الوطنية فقد اقتضى الأمر مد المدة المنصوص عليها في المادة الأولى من ذلك المرسوم بقانون إلى سنة من 23 يوليو سنة 1952 تاريخ الحركة.
ومن أجل ذلك أعد مشروع المرسوم بقانون المرافق، ونظرا إلى ظروف الاستعجال لم يتيسر عرضه على مجلس الدولة، وهو معروض على مجلس الوزراء للتفضل بالموافقة.
17 يناير سنة 1953
رئيس مجلس الوزراء
إمضاء
المادة (1) : تعدل المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 277 لسنة 1952 المشار إليه على الوجه الآتي:
"يعتبر من أعمال السيادة وفقاً للمادة 7 من قانون مجلس الدولة والمادة 18 من قانون نظام القضاء كل تدبير اتخذه أو يتخذه القائد العام للقوات المسلحة باعتباره رئيس حركة الجيش التي قامت في 23 من يوليه سنة 1952 بقصد حماية هذه الحركة والنظام القائم عليها إذا اتخذ هذا التدبير في مدة لا تجاوز سنة من ذلك التاريخ، وتنتهي هذه التدابير بانتهاء هذا الأجل.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : وصي العرش المؤقت