بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش.
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1952/1953 قسم 4 (مجلس الوزراء) فرع 2 (مجلس الدولة) باب 1 (ماهيات وأجر ومرتبات) اعتماد إضافي قدره 3210ج (ثلاثة آلاف ومائتان وعشرة جنيهات) لإنشاء ست وظائف لإدارة رأي للمسائل الخاصة بوزارة الأوقاف (نائب درجة ثانية ومندوب أول ومندوب ثان ومندوب ثالث أ ومندوب ثالث ب).
ويؤخذ هذا الاعتماد الإضافي من زيادة الإيرادات.
المادة (2) : لا يسري حكم المادة 46 من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة على التعيينات التي تتم في الوظائف المخصصة لها الدرجات المبينة بالمادة السالفة.
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والاقتصاد والأوقاف تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه.
التوقيع : محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت