تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : ووفق على اتفاقية إنشاء الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي التي وافق عليها المجلس الاق ...
المادة (1) : تؤسس هيئة مالية إقليمية عربية ذات شخصية قانونية مستقلة تدعي "الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاج ...
المادة (2) : يقوم الصندوق بالإسهام في تمويل مشروعات الإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الدول والبلاد العربية عن طري ...
المادة (3) : أعضاء الصندوق هم: (1) الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والبلاد العربية الأخرى التي تكتتب في رأ ...
المادة (4) : يجوز لمجلس محافظي الصندوق أن يقرر قبول مساهمة المؤسسات والهيئات الما ...
المادة (5) : (1) رأس مال هذا الصندوق يبلغ مائة مليون دينار كويتي ( الدينار الكويتي - 2.48828 جرام من الذهب) قابل ...
المادة (6) : زيادة رأس المال: يجوز للصندوق أن يزيد رأس ماله بالشروط الآتية: (1) موافقة الأغلبية المطلقة للأصوا ...
المادة (7) : الاكتتاب: (1) يكتتب كل عضو مؤسس في الأسهم طبقا للجدول الوارد في الفقرة (3) من المادة 5 أما الأعضاء ...
المادة (8) : (1) لا يعتبر أي عضو مسئولا بحكم عضويته عن التزامات المؤسسة في غير الحدود المرسومة في هذه الاتفاقية. ...
المادة (9) : التصرف في الأسهم: لا يجوز التصرف في أسهم الصندوق بأي نوع ...
المادة (10) : أموال الصندوق: (1) تتكون أموال الصندوق من رأس المال المكتتب به والأموال الاحتياطية والقروض التي يق ...
المادة (11) : عمليات الصندوق: يقوم الصندوق على الخصوص بالعمليات الآتية: (1) اقتراض الأموال من الأسواق الداخلية ...
المادة (12) : الضمان: (1) جميع عمليات الإقراض التي يقوم بها الصندوق لصالح هيئة أو مؤسسة عامة أو خاصة يجب أن تكون ...
المادة (13) : حدود التمويل: (1) لا يقوم الصندوق بتمويل مشروع في إقليم أي عضو إلا بإذن من حكومة هذا العضو. (2) ع ...
المادة (14) : العملات التي تمنح بها القروض: يدفع الصندوق للمقترض قيمة ال ...
المادة (15) : تحويل العملات: للصندوق الحق في تحويل العملات التي في ...
المادة (16) : وفاء الدين: تنظم عقود القروض التي يمنحها الصندوق طرق الوفاء على الوجه الآتي: (1) يحدد الصندوق تكا ...
المادة (17) : تحريم النشاط السياسي: لا يجوز للصندوق أو للموظفين الذين يتولون إدارته التدخل في الشئون ا ...
المادة (18) : أجهزة الصندوق: يتكون الصندوق من مجلس المحافظين والمدير العام رئيس مجلس الإدارة ومج ...
المادة (19) : مجلس المحافظين : (1) يتكون مجلس المحافظين من محافظ ونائب محافظ يعينهما كل عضو من أعضاء الصندوق لمد ...
المادة (20) : التصويت : (1) يحتسب عند التصويت في مجلس المحافظين مائتا صوت لكل عضو بصرف النظر عما يملكه من الأسهم ...
المادة (21) : المدير العام رئيس مجلس الإدارة والموظفين : (1) يعين مجلس المحافظين مديرا عاما للصندوق من غير المحا ...
المادة (22) : مجلس الإدارة : (1) يتولي مجلس الإدارة إدارة جميع أعمال الصندوق بوجه عام ويباشر السلطات المخولة له ...
المادة (23) : لجان القروض : (1) تتكون لجان للقروض تقوم بتقديم التقارير اللازمة عن المشروعات ومدي ملائمة القروض ا ...
المادة (24) : التقارير والبيانات: يصدر الصندوق تقريرا عاما سنويا لبيان مركزه المالي كما أن له أن يصدر تقريرا عن ...
المادة (25) : توزيع الأرباح: يخصص من صافي الربح السنوي للصندوق نسبة 10% لحساب الاحتياطي العام ــ ولمجلس المحافظي ...
المادة (26) : انسحاب الأعضاء: لا يحق لأي عضو أن ينسحب من الصندوق قبل انقضاء خمس سنوات على عضويته ويكون الانسحاب ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن