بشأن المعهد القضائي.
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا المرسوم المعاني المخصصة لها أدناه ما لم ترد القرينة على ...
المادة (2) : 1- ينشأ معهد يسمى "المعهد القضائي" وتكون له شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة ترفق بموازنة وزارة العدل. ...
المادة (3) : يهدف المعهد إلى تحقيق ما يلي: 1- إعداد مؤهلين لتولي الوظائف في القضاء والنيابة العامة. 2- إثراء الك ...
المادة (4) : تتشكل موارد المعهد المالية من: 1- الإعتمادات المخصصة له من الموازنة العامة. 2- المنح والمعونات واله ...
المادة (5) : 1- يتولى الإشراف على إدارة المعهد مجلس يسمى "مجلس إدارة المعهد" ويتشكل من: أ- الوزير رئيساً ب- أحد ...
المادة (6) : 1- يجتمع المجلس بشكل دوري شهرياً بدعوة من رئيسه وكلما دعت الحاجة، أو بطلب ثلاثة من أعضائه على الأقل ...
المادة (7) : اولاً: يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية: 1-رسم السياسات العامة للمعهد وإقرار الخطط الخاصة بتن ...
المادة (8) : يعين مدير المعهد بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على تنسي ...
المادة (9) : يمارس المدير المهام والصلاحيات التالية: 1.تنفيذ قرارات المجلس. 2. إدارة الشؤون الإدارية والمالية لل ...
المادة (10) : يُطبق قانون السلطة القضائية الساري على ...
المادة (11) : يلغى كل ما يتعارض ...
المادة (12) : على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا ا ...
التوقيع : محمود عباس - رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية - رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية