بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م.
المادة (1) : تضاف الأحكام التالية ضمن الفصل الثاني من الباب السابع بعنوان أحكام عامة وانتقالية على الترتيب التالي:
1- لكل موظف في قوى الأمن الفلسطينية أن يتقاعد مع حصوله على صافي راتبه الحالي (الراتب في قسيمته) على أن تتوفر الشروط التالية: أ.بلغ عمره (45) عاماً أو أكثر، ولديه سنوات خدمة لا تقل عن (15) عاماً. ب.تنسيب لجنة الضباط.
2- يجوز لكل موظف في قوى الأمن الفلسطينية بلغ عمره (45) عاماً أو أكثر، ولديه سنوات خدمة لا تقل عن (9) سنوات، شراء السنوات المتبقية والبالغة (6) سنوات كحد أقصى ليصل إلى سنوات خدمة لا تقل عن (15) عاماً، وذلك للاستفادة من ميزات الفقرة الأولى أعلاه.
3- يحتسب الراتب التقاعدي (المعاش) وفقاً لاحكام قانون التقاعد العام رقم (07) لسنة 2005م وتعديلاته شريطة أن لا يقل الراتب التقاعدي عن صافي راتبه الحالي وفقاً لأحكام الفقرة الأولى أعلاه.
المادة (2) : على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره ولغاية 31/03/2008م، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمود عباس - رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية - رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية