بشأن القواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمام لجان فض المنازعات الإيجارية.
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور, وعلى القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات, وعلى القرار الأميري رق ...
المادة (1) : تفصل لجان فض المنازعات الإيجارية، على وجه الاستعجال, في جميع المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية ...
المادة (2) : تجتمع كل لجنة من لجان فض المنازعات الإيجارية مرة كل أسبوع على الأقل، بدعوة من رئيسها, أو كلما دعت ا ...
المادة (3) : تختص أمانة سر اللجنة، بما يلي:
1ـ تلقي طلبات ذوي الشأن مرفقاً بها المستندات المؤيدة لها، وتحصيل ا ...
المادة (4) : يقدم طالب الفصل في المنازعة طلب كتابي إلى أمانة السر، بعد سداد الرسم المقرر، ويجب أن يشتمل الطلب عل ...
المادة (5) : يحدد رئيس اللجنة تاريخ جلسة نظر الطلب، وتتولى أمانة السر إخطار الطالب بها ، كما تتولى إخطار الطرف ا ...
المادة (6) : يجوز لرئيس اللجنة تكليف أي من طرفي النزاع تقديم ما يراه لازماً من ا ...
المادة (7) : لكل من طرفي النزاع أن يحضر أمام اللجنة بشخصه, أو بوكيل عنه ...
المادة (8) : تنظر اللجنة الطلبات دون التقيد بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجا ...
المادة (9) : يجوز للجنة أن تستعين بأهل الخبرة، ولها أن تطلب ال ...
المادة (10) : تقوم اللجنة بفحص الطلب والإطلاع على مذكرات الأطراف وما قدموه من م ...
المادة (11) : يجوز للجنة ضم ما يقدم إليها من طلبات، إذا اتحد الخصوم ...
المادة (12) : يجوز للجنة شطب الطلب إذا لم يحضر الطالب أو وكيله الجلسات التي تحددها، وذلك بعد التثبيت من صحة إعلان ...
المادة (13) : يجوز للجنة أن تقرر إثبات ترك الطالب للخصومة، بناءً عل ...
المادة (14) : يجوز للجنة، في أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، أن تدعو الأطراف للتفاوض لإجراء تسوية لنزاعهم، فإذا است ...
المادة (15) : لا يجوز تعديل الطلبات أو تقديم طلبات جديدة أو تقديم أي مستندات أو مذ ...
المادة (16) : تكون جلسات اللجنة علنية, ومداولاتها سرية، وتصدر قراراتها بأغلبية آراء أعضائها، مشمولة بالنفاذ المعج ...
المادة (17) : يصدر قرار اللجنة في موضوع النزاع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلام أمانة السر طلب الفصل فيه، ويجوز لل ...
المادة (18) : للجنة أن تقوم بتصحيح ما وقع في قراراتها من أخطاء مادية أو حسابية، من تلقاء نفسها, أو بناء على طلب ...
المادة (19) : لا يجوز لرئيس اللجنة أو أي عضو من أعضائها أن يحضر أو يشترك في أعمالها عند بحث نزاع سبق أن أبدي فيه ...
المادة (20) : يفرض رسم ثابت مقداره (100) مائة ريال على ...
المادة (21) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القر ...
التوقيع : حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ـ رئيس مجلس الوزراء