بشأن العمل بلائحة صندوق الخدمات الاجتماعية للعاملين بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية.
المادة (1) : ينشأ بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية صندوق خاص لخدمة الأغراض الاجتماعية ويكون له حساب خاص ضمن ...
المادة (1) : يعمل بلائحة صندوق الخدمات الاجتماعية المرافق في الأغراض ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار ...
المادة (2) : تتكون موارد الصندوق مما يأتي :
(أ) حصيلة الجزاءات التأديبية الموقعة على العاملين بالهيئة .
(ب) ال ...
المادة (3) : وجوه الانفاق :
تصرف أموال هذا الصندوق في الأغراض الاجتماعية الآتية :
(1) إعانات في حالات الكوارث ...
المادة (4) : تضع اللجنة المشرفة على الصندوق في ...
المادة (5) : يتولي الإشراف على الصندوق لجنة مكونة من :
رئيس مجلس الإدارة رئيسا .
وعضوية كل من :
مدير الشئون ا ...
المادة (6) : يمسك لهذا الصندوق دفتر خاص ...
المادة (7) : تبدأ للسنة المالية للصندوق من أول يول ...
المادة (8) : يقوم مدير الشئون المالية في نهاية السنة المالية بتقديم حساب الإيراد والمنصر ...
المادة (9) : يجوز صرف إعانات للعاملين في الحالات الآتية :
(1) صرف تكاليف الخدمات التأهيلية مثل العلاج الطبيعية ...
المادة (10) : يجوز للجنة المشرفة على الصندوق أن تقرر منح إعانات في الحالات الآتية :
(1) إعانة الأندية الرياضية و ...
المادة (11) : توزع حصيلة الصندوق بين :
(1) الإعانات الفردية المنصوص عليها في الباب الثالث .
(2) والأغر ...
المادة (12) : يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة تشكيل لجان فرعية لمعاونة اللجنة الرئيس ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة