تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش. وعلى القانون 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : (أولاً) تُلغى المواد 66 و68 و198 و207 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 (ثانياً) تُستبدل عبارة "المحقق" بعبارة "قاضي التحقيق" في المادة 173 فقرة ثانية من القانون المذكور. (ثالثاً) تُستبدل عبارة "القاضي الجزئي" بعبارة "قاضي التحقيق" في المواد 53 فقرة ثانية و202 و205 و206 و345 فقرة أخيرة من القانون المذكور. (رابعاً) تُستبدل عبارة "النيابة العامة" بعبارة "قاضي التحقيق" في المواد 140 و244 فقرة ثانية و245 فقرة ثانية و305 فقرة ثالثة و414 فقرة ثالثة من القانون المذكور. (خامساً) تُضاف عبارة "أو النيابة العامة" بعد عبارة "قاضي التحقيق" إلى كلٍ من المادتين 174 و350 من القانون المذكور. (سادساً) تُضاف فقرة جديدة إلى نهاية المادة 402 من القانون المذكور يكون نصها كالآتي: "وفيما عدا الأحوال السابقة لا يجوز رفع الاستئناف من المتهم أو من النيابة العامة إلا بسبب خطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها". (سابعاً) تُضاف مادة جديدة برقم 199 مكرراً إلى القانون المذكور يكون نصها كالآتي: "لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوى وتفصل النيابة العامة في قبوله بهذه الصفة في التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقديم هذا الادعاء ولمن رفض طلبه الطعن في قرار الرفض أمام غرفة الاتهام خلال ثلاثة أيام تسري من وقت إعلانه بالقرار". (ثامناً) تُعدّل المواد 11 فقرة أولى و31 فقرة ثانية و42 و43 و63 و64 و70 فقرة ثانية و74 و141 و176 و177 فقرة ثانية و179 فقرة أولى و192 و199 و203 و209 و214 و216 و338 فقرة أولى و339 فقرة ثانية و344 فقرة ثانية و365 فقرة أولى و420 فقرة أولى و432 فقرة رابعة من القانون المذكور على الوجه الآتي: المادة 11 فقرة أولى: "إذا رأت محكمة الجنايات في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتُحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرّف فيها طبقاً للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون". المادة 31 فقرة ثانية: "ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبّس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة". المادة 42- "لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة في دوائر اختصاصهم والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ولهم أن يطّلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صوراً منها وأن يتّصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يُبديها لهم وعلى مدير وموظفي السجون أن يُقدّموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها". المادة 43- "لكل مسجون الحق في أن يُقدّم في أي وقت لمأمور السجن شكوى كتابةً أو شفهياً ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة - وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يُعدّ لذلك في السجن. ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يُخطِر أحد أعضاء النيابة العامة - وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به المحبوس وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية - وعليه أن يُحرر محضراً بذلك". المادة 63- "إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناءً على الاستدلالات التي جُمعت تُكلّف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة. وللنيابة العامة في مواد الجنح والجنايات أن تطلب ندب قاض للتحقيق طبقاً للمادة 64 من هذا القانون أو أن تتولّى هي التحقيق طبقاً للمادة 199 وما بعدها من هذا القانون". المادة 64 "إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي تحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تُخابر رئيس المحكمة الابتدائية وهو يندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة هذا التحقيق. ويجوز للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب. ويُصدِر رئيس المحكمة هذا القرار إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابة العامة ويكون قراره غير قابل للطعن. وتستمر النيابة العامة في التحقيق حتى يباشره القاضي المندوب في حالة صدور قرار بذلك. ولا يكون التحقيق في جرائم التفالس أو الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر إلا بمعرفة قاض يندبه رئيس المحكمة لمباشرته". المادة 70 فقرة ثانية "وله إذا دعت الحال لاتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يُكلِّف به قاضي محكمة الجهة أو أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي بها". المادة 74 "على رئيس المحكمة مراقبة قيام القضاة الذين يُندبون لتحقيق وقائع معيّنة وغرفة الاتهام بأعمالهم بالسرعة اللازمة ومراعاتهم للمواعيد المقررة في القانون". مادة 141- "للنيابة العامة ولقاضي التحقيق في القضايا التي يُندب لتحقيقها في كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين وبألا يزوره أحد وذلك بدون إخلال بحق المتهم بالاتصال دائماً بالمدافع عنه بدون حضور أحد". مادة 176- "لغرفة الاتهام عند استعمالها حق التصدي طبقاً للمادة السابقة أو عند إحالة الدعوى إليها من قاضي التحقيق طبقاً للمادة 158 أو من النيابة العامة أن تُدخِل في الدعوى وقائع أخرى أو أشخاصاً آخرين وأن تُجري التحقيق اللازم لذلك". مادة 177 فقرة ثانية - ولها أن تندب لذلك قاضي التحقيق أو النيابة العامة حسب الأحوال. مادة 179 فقرة أولى - "إذا رأت غرفة الاتهام عند إحالة الدعوى إليها من قاضي التحقيق طبقاً للمادة 158 أو من النيابة العامة أن الواقعة جناية وأن الدلائل كافية على المتهم وترجّحت لديها إدانته تأمر بإحالتها إلى محكمة الجنايات". مادة 192- "إذا طرأ بعد صدور الأمر بالإحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة أن تقوم بإجرائها وتُقدّم المحضر إلى المحكمة". مادة 199- "فيما عدا الجرائم التي يختص قاضي التحقيق بتحقيقها وفقاً لأحكام المادة 64 تباشر النيابة العامة التحقيق في مواد الجنح والجنايات طبقاً للأحكام المقررة لقاضي التحقيق مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية". مادة 203- "إذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المذكور في المادة السابقة وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على غرفة الاتهام لتُصدِر أمراً بما تراه وفقاً لأحكام المادة 143". مادة 209- "إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تُصدِر أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية وتأمر بالإفراج عن المتهم ما لم يكن محبوساً لسبب آخر. ويكون صدور الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في مواد الجنايات من رئيس النيابة العامة أو من يقوم مقامه". مادة 214- "إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن مخالفة أو جنحة أو جناية ثابتة ثبوتاً كافياً على شخص أو أكثر ترفع الدعوى للمحكمة المختصة بنظرها بطريق تكليف المتهم بالحضور ويكون ذلك في الجنايات بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام غرفة الاتهام". مادة 216- تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يُعدّ بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرّة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها. مادة 338 فقرة أولى - إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في أحد المحال الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم إن كان له مُدافع. مادة 339 فقرة ثانية - ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو غرفة الاتهام أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدّة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله. المادة 344 فقرة ثانية - وفي مواد الجنايات تُقدّم القضية مباشرةً إلى محكمة الأحداث بمعرفة رئيس النيابة العامة أو قاضي التحقيق فإذا كان مع المتهم الصغير من تزيد سنه على خمس عشرة سنة بصفة فاعل أو شريك في نفس الجريمة وكانت سن الصغير تتجاوز اثنتي عشرة سنة جاز لرئيس النيابة العامة أو قاضي التحقيق تقديم الصغير وحده إلى محكمة الأحداث أو إحالة القضية إلى غرفة الاتهام بالنسبة إلى جميع المتهمين لتأمر بإحالتهم إلى محكمة الجنايات. فإذا كانت سن الصغير تقل عن اثنتي عشرة سنة كاملة وجب تقديم الصغير وحده إلى محكمة الأحداث. المادة 365 فقرة أولى - "يجوز عند الضرورة في كل جناية أو جنحة تقع على نفس الصغير الذي لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة أن يُؤمر بتسليمه إلى شخص مؤتمن يتعهّد بملاحظته والمحافظة عليه أو إلى معهد خيري معترف به من وزارة الشئون الاجتماعية حتى يُفصل في الدعوى. ويصدر الأمر بذلك من قاضي التحقيق سواءً من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب النيابة العامة أو من القاضي الجزئي بناءً على طلب النيابة العامة أو من غرفة الاتهام أو من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال". المادة 420 فقرة أولى - "لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه وكذا المسئول عن الحقوق المدنية والمدّعي بها فيما يختص بحقوقهم فقط الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات أو الجنح وذلك في الأحوال الآتية: (1) إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله. (2) إذا وقع في الحكم بطلان أو إذا وقع في الإجراءات بطلان أثّر في الحكم". المادة 432 فقرة رابعة - "وإذا كان الحكم المنقوض صادراً من محكمة استئنافية أو من محكمة جنايات في جنحة وقعت في جلستها تعاد الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أصلاً بنظر الدعوى لتنظره حسب الأصول المعتادة".
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن