بشأن إنشاء الهيئة العامة للاستعلامات.
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للاستعلامات تحل محل مصلحة الاستعلامات وتكون ...
المادة (3) : يشكل مجلس إدارة الهيئة على الوجه التالي:
رئيس مجلس إدارة الهيئة - ويصدر بتعيينه وتحديد مكافأته قرا ...
المادة (4) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، ووضع السياسة العامة التي تسير عليها ...
المادة (5) : يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف شئونها وتمثيل الهيئة في علاقتها بالأشخاص الأخرى وأمام ا ...
المادة (6) : يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه، ولوزير الإرشاد القومي الحق في دعوة المجلس ل ...
المادة (7) : تدون محاضر الجلسات ونص القرارات وتو ...
المادة (8) : يبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات المجلس إلى وزير الإرشاد القومي لاعتمادها ...
المادة (9) : ينقل العاملون الحاليون بمصلحة الاستعلامات ال ...
المادة (10) : يكون للهيئة ميزانية خاصة يتم إعدادها وفق القواعد التي يقترح ...
المادة (11) : يجوز للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ الإجراء ...
المادة (12) : يتولى وزير الإرشاد القومي اختصاصات م ...
المادة (13) : تظل النظم والقواعد المعمول بها في مصلحة الاستعلامات الملغاة ...
المادة (14) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره؛ ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة