بشأن مرتبات المجندين بالوزارات والمصالح الحكومية عدا القوات المسلحة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش.
وعلى المرسوم بقانون رقم 168 لسنة 1952 في شأن مرتبات صولات وصف ضباط وعساكر القوات المسلحة.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : يُمنح المجندون من صف ضباط وعساكر بالوزارات والمصالح الحكومية عدا القوات المسلحة التي يسري عليها المرسوم بقانون رقم 168 لسنة 1952 المشار إليه المرتبات الآتية:
الرتبة المرتب في السنة
جنيه
عسكري............................................ 24
أمباشي............................................ 30
جاويش............................................ 36
باشجاويش........................................ 42
المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من أول يوليه سنة 1952.
التوقيع : محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت