إضغط هنا وسجل بياناتك لتحصل على الإستشارة أو المعلومة التي تبحث عنها الآن

توفر شبكة قوانين الشرق قاعدة بيانات قانونية تزيد على الـ 25 مليون وثيقة ومعلومة قانونية

اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان  12/08/1949

(مقدمة) : إن الموقعين أدناه, المفوضين من قبل الحكومات الممثلة في المؤتمر الدبلوماسي, المعقود في جنيف من 21 ني ....

(1) : تتعهد الدول الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحت ....

(2) : علاوة علي الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مس ....

(3) : في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في الن ....

(4) : تطبق الدول المحايدة أحكام هذه الاتفاقية، بطريقة القياس، علي الجرحى والمرضى وأفراد الخدمات الطبية وا ....

(5) : بالنسبة للأشخاص المحميين الذين يقعون في قبضة العدو، تنط ....

(6) : علاوة علي الاتفاقات الخاصة المنصوص عنها صراحة في المواد 10 و 15 و 23 و 28 و 31 و 36 و 37 و 52، يجوز ....

(7) : لا يجوز للجرحى والمرضى، وكذلك أفراد الخدمات الطبية والدينية، التنازل في أي حال من الأحوال جزئيا أو ....

(8) : تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التي تكلف برعاية مصالح أطراف النزاع. وطلبا لهذه ....

(9) : لا تكون أحكام هذه الإتفاقية عقبة في سبيل الأنشطة الإنسانية التي يمكن أن تقوم بها اللجنة الدولية للص ....

(10) : للأطراف السامية المتعاقدة أن تتفق في أي وقت علي أن تعهد إلي هيئة تتوفر فيها كل ضمانات الحيدة والكفا ....

(11) : تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة من أجل تسوية الخلافات في جميع الحالات التي تري فيها أن ذلك في مص ....

(12) : يجب في جميع الأحوال احترام وحماية الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة وغيرهم من الأشخاص المشار إ ....

(13) : تنطبق هذه الاتفاقية علي الجرحى والمرضى من الفئات التالية: 1. أفراد القوات المسلحة التابعين لأحد أط ....

(14) : مع مراعاة أحكام المادة 12، يعتبر الجرحى والمرضى التابعون لدولة محاربة الذين يقعو ....

(15) : في جميع الأوقات، وعلي الأخص بعد الاشتباك في القتال، يتخذ أطراف النزاع دون إبطاء جميع التدابير الممك ....

(16) : علي أطراف النزاع أن تسجل بأسرع ما يمكن جميع البيانات التي تساعد علي التحقق من هوية الجرحى والمرضى و ....

(17) : يتحقق أطراف النزاع من أن دفن الجثث أو حرقها يجري لكل حالة علي حدة بقدر ما تسمح به الظروف، ويسبقه فح ....

(18) : يجوز للسلطات العسكرية أن تلتمس مروءة السكان الذين يتطوعون لجمع الجرحى والمرضى والعناية بهم تحت إشرا ....

(19) : لا يجوز بأي حال الهجوم علي المنشآت الثابتة والوحدات المتحركة التابعة للخدمات الطبية، بل تحترم وتحمي ....

(20) : لا يجوز الهجوم من البر علي السفن المستشفيات التي تتوجب حمايتها بمقتضى اتفاقية جني ....

(21) : لا يجوز وقف الحماية الواجبة للمنشآت الثابتة والوحدات الطبية المتحركة التابعة للخدمات الطبية إلا إذا ....

(22) : لا تعتبر الظروف التالية مبررة لحرمان وحدة أو منشأة طبية من الحماية المكفولة لها بمقتضى المادة 19: ....

(23) : يجوز للأطراف السامية المتعاقدة في وقت السلم، ولأطراف النزاع بعد نشوب الأعمال العدائية، أن تنشئ في أ ....

(24) : يجب في جميع الأحوال احترام وحماية أفراد الحماية الطبية المشتغلين بصفة كلية في البحث عن الجرحى والمر ....

(25) : يجب بالمثل احترام وحماية أفراد القوات المسلحة الذي يدربون خصيصا لاستخدامهم عند الحاجة كممرضين أو حا ....

(26) : يوضع علي قدم المساواة مع الموظفين المشار إليهم في المادة 24 موظفو الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر وغ ....

(27) : لا تقدم الجمعية المعترف بها التابعة لدولة محايدة خدمات موظفيها الطبيين ووحداتها الطبية لأحد أطراف ا ....

(28) : لا يجوز استبقاء الموظفين المشار إليهم في المادتين 24 و 26 إذا وقعوا في قبضة الطرف الخصم إلا بقدر ما ....

(29) : يعتبر الأفراد المشار إليهم في المادة 25 أسري حرب إذا وقعوا في قبضة ....

(30) : يعاد الموظفون الذين لا يكون استبقاؤهم أمرا ضروريا بمقتضى أحكام المادة 28، إلي طرف النزاع الذي يتبعو ....

(31) : يتم اختيار الموظفين الذي يعادون إلي طرف النزاع بمقتضى المادة 30 بصرف النظر عن أي اعتبار للعنصر أو ا ....

(32) : لا يجوز استبقاء الأشخاص المشار إليهم في المادة 27 إذا وقعوا في قبضة العدو. وما لم يتفق علي خلاف ذل ....

(33) : تبقي المهمات المتعلقة بالوحدات الطبية المتحركة التابعة للقوات المسلحة مخصصة لرعاية الجرحى والمرضى إ ....

(34) : تعتبر منقولات وعقارات جمعيات الإغاثة التي يحق لها الانتفاع بمزايا هذه الاتفاقية ممتلكات خاصة. لا ي ....

(35) : يجب احترام وحماية وسائل نقل الجرحى والمرضى أو المهمات الطبية شأنها شأن الوحدات الطبية المتحركة. وف ....

(36) : لا يجوز مهاجمة الطائرات الطبية، أي الطائرات المستخدمة كلية في إخلاء الجرحى والمرضى، وكذلك في نقل أف ....

(37) : مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، يجوز للطائرات التابعة لأطراف النزاع أن تطير فوق أراضي ....

(38) : من قبيل التقدير لسويسرا، يحتفظ بالشعار المكون من صليب أحمر علي أرضية بيضاء، وهو مقلوب العلم الاتحاد ....

(39) : توضع الشارة علي الأعلام وعلامات الذراع وعلي جميع المهمات ال ....

(40) : يضع الموظفون المشار إليهم في المادة 24، وفي المادتين 26 و 27، علي الذراع الأيسر علامة ذراع لا تتأثر ....

(41) : يضع الموظفون المبينون في المادة 25، وذلك أثناء قيامهم بمهام طبية فقط، علامة ذراع بيضاء في وسطها الع ....

(42) : لا يرفع علم الاتفاقية المميز إلا فوق الوحدات والمنشآت الطبية التي تقضي هذه الاتفاقية باحترامها، ولا ....

(43) : يتعين علي الوحدات الطبية التابعة لبلدان محايدة، التي يكون قد رخص لها بتقديم خدماتها إلي دولة محاربة ....

(44) : باستثناء الحالات المذكورة في الفقرات التالية من هذه المادة، لا يجوز استخدام شارة الصليب الأحمر علي ....

(45) : علي كل طرف من أطراف النزاع أن يعمل من خلال قادته العظام علي ضمان تنفيذ المواد المت ....

(46) : تحظر تدابير الاقتصاص من الجرحى أو المرضى أو الموظفين الذ ....

(47) : تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تنشر نص هذه الاتفاقية علي أوسع نطاق ممكن في بلدانها، في وقت الس ....

(48) : تتبادل الأطراف السامية المتعاقدة عن طريق مجلس الاتحاد السويسري، ومن خلال الدول الحامية أثناء الأع ....

(49) : تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة علي الأشخاص ....

(50) : المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أش ....

(51) : لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يتحلل أو يحل طرفا متعاقدا آخر من المسؤوليات التي تقع ....

(52) : يجري، بناء علي طلب أي طرف في النزاع، وبطريقة تتقرر فيما بين الأطراف المعنية، تحقيق بصدد أي إدعاء با ....

(53) : يحظر في كل الأوقات علي الأفراد والجمعيات والمؤسسات التجارية، العامة والخاصة علي حد سواء، من غير الم ....

(54) : تتخذ الأطراف السامية المتعاقدة التدابير اللازمة، إذا لم يكن تشريعها من الأصل كا ....

(55) : وضعت هذه الاتفاقية باللغتين الإنكليزية والفرنسية. وكلا النصين متساويان في الحجية. ....

(56) : تعرض هذه الاتفاقية التي تحمل تاريخ اليوم للتوقيع لغاية 12 شباط/فبراير 1950، باسم الدول الممثلة في ا ....

(57) : تصدق هذه الاتفاقية بأسرع ما يمكن، وتودع صكوك التصديق في برن. يحرر محضر بإيداع كل صك من صكوك التصدي ....

(58) : يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صكين للتصديق علي الأقل. وب ....

(59) : تحل هذه الاتفاقية في العلاقات بين الأطراف السامية المتعاقدة محل ا ....

(60) : تعرض هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ نفاذها لانضما ....

(61) : يبلغ كل انضمام إلي مجلس الاتحاد السويسري كتابة، ويعتبر ساريا بعد مضي ستة شهور من تاريخ استلامه. وي ....

(62) : يترتب علي الحالات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 النفاذ الفوري للتصديقات التي تودعها أطراف النزاع ....

(63) : لكل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة حق الانسحاب من هذه الاتفاقية. ويبلغ الانسحاب كتابة إلي مجلس ا ....

(64) : يسجل مجلس الاتحاد السويسري هذه الاتفاقية لدي الأمانة العامة للأمم المتحدة. ويخطر مجلس الاتحاد السوي ....

(الملحق الأول) : المادة 1 تخصص مناطق الاستشفاء بصفة قطعية للأشخاص المشار إليهم في المادة 23 من اتفاقية جنيف لتحسين ....

(الملحق الثاني) : (وجه البطاقة) (مساحة مخصصة لبينان اسم الدولة والسلطة الحربية التي أصدرت البطاقة) بطاقة تحقيق الهو ....

نتائج بحث مرتبطة

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner