(مقدمة) : اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة المؤتمر الاسلامي
بما ان المادة السادسة فقرة(8)من ميثاق منظمة المؤتم .... (1) : تتمتع منظمة المؤتمر الإسلامي بشخصية قانونية من حيث اهلية:
أ- تملك .... (2) : تتمتع اموال منظمة المؤتمر الإسلامي ثابتة كانت او منقولة و موجوداتها اينما كانت بالحصانة ال .... (3) : حرمة المباني التى تشغلها منظمة المؤتمر الاسلامي مصونة ولا تخضع اموالها او موجوداتها اينما .... (4) : حرمة المحفوظات والوثائق بانواعها كافة مص .... (5) : يجوز للمنظمة:
اولا: ان تحوز عملات ورقية وغيرها وان تكون لها حسابات باية عملة تشاء حسب القوانين وا .... (6) : تراعى المنظمة في مباشرتها الحقوق المخولة لها بالمادة سالفة الذكر ما تبديه الدول ال .... (7) : تتمتع اموال منظمة المؤتمر الإسلامي ثابتة كانت او منقولة و موجوداتها بالاعفاء مما يلي:
أ- الضرائب .... (8) : تعامل رسائل منظمة المؤتمر الإسلامي في اقليم كل دولة من الدول الاعضاء معاملة الافضل ولا تقل بأي حال .... (9) : يجوز لمنظمة المؤتمر الإسلامي استعمال الرمز في رسائلها وارسال مكاتباتها برسول خاص .... (10) : يتمتع ممثلوا الدول الأعضاء في الهيئات الرئيسية أو الفرعية والمؤتمرات التي تدعو إليها المنظمة، أثناء .... (11) : يتمتع ممثلوا الدول الأعضاء في الهيئات الرئيسية أو الفرعية لمنظمة المؤتمر الإسلامي وفي المؤتمرات الت .... (12) : لا تعتبر المدة التي يقضيها ممثلوا الدول الأعضاء أثناء قيامهم بأعمالهم في الهيئات الرئيسية أو الفرعي .... (13) : لا تمنح الحصانات والامتيازات لممثلي الدول الأعضاء لمصلحتهم الخاصة ولكن ضمانا لتمتعهم بكامل استقلاله .... (14) : لا تطبق أحكام المواد 10، 11، 12، على ممثلي الدول الأعضاء بالنسبة لحكومات .... (15) : تشمل عبارة ممثلي الدول الأعضاء الواردة في هذا الفصل جميع ممثلي الدول ا .... (16) : يتمتع المندوبون الدائمون للدول مدة تمثيلهم لدولهم في هيئا .... (17) : يقوم الأمين العام بإبلاغ حكومات الدول الأعضاء بأسماء ممثلي ال .... (18) : يحدد مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي بناء على ما يرفعه إليه الأمين العام فئات موظفي الأمانة العامة ال .... (19) : يتمتع الأمين العام وموطفوا المنظمة بصرف النظر عن جنسياتهم بالحصانات والامتيازات الآتية:
أ- الحصان .... (20) : علاوة على الحصانات والامتيازات المنصوص عنها في المادتين السابقتين يتمتع الأمين العام والأمناء المسا .... (21) : الغرض من الحصانات والامتيازات الممنوحة لموظفي المنظمة بمقتضى هذه الاتفاقية هو مراعاة مصالح المنظمة .... (22) : تتعاون منظمة المؤتمر الإسلامي في كل وقت مع السلطات المختصة التابعة للدول الأعضاء لتحقيق العدالة و .... (23) : يتمتع الخبراء "غير الموظفين المنصوص عنهم في الفصل الخامس" أثناء قيامهم بمأمورية لمنظمة المؤتمر الإس .... (24) : الحصانات والامتيازات التي تمنح للخبراء هي لمصلحة المنظمة ويكون للأمين العام الحق بل ويقتضيه الواجب .... (25) : يجوز للأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي منح تذاكر مرور لموظفيها كمستند صا .... (26) : تمنح التأشيرات لحاملي تذاكر المرور بناء على طلب من الأمانة ا .... (27) : يتم منح التأشيرات للموظفين في أقرب وقت مستطاع .... (28) : تمنح نفس التسهيلات المنصوص عنها في المادة 27 للخبراء والموظفين الذين لا يحملون تذاكر مرور من .... (29) : تشكل منظمة المؤتمر الإسلامي هيئة فض:
أ- المنازعات الناشئة من التعاقد وغيرها من المنازعات المتعلقة .... (30) : ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما يؤثر على سلطة كل دولة من الدول الأعضاء في اتخاذ ما تراه مناسبا من تدا .... (31) : يقصد "بالحصانة" أينما وردت في أحكام هذه الاتفاقية وسواء ورد .... (32) : يعرض الأمين العام هذه الاتفاقية على ا .... (33) : تصبح الاتفاقية نافذة بالنسبة لكل دولة اعتبارا من تاريخ إيداع تلك الدولة لدى الأمانة ال .... (34) : انضمام إحدى الدول لهذه الاتفاقية يعني إتمامها للإجر .... (35) : تبقى هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة للدول ا .... (36) : يجوز لمنظمة المؤتمر الاسلامي ان تعقد اتفاقيات اضافية ....
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن