إضغط هنا وسجل بياناتك لتحصل على الإستشارة أو المعلومة التي تبحث عنها الآن

توفر شبكة قوانين الشرق قاعدة بيانات قانونية تزيد على الـ 25 مليون وثيقة ومعلومة قانونية

جمهورية مصر العربية   —   المحكمة الدستورية العليا   —   الطعن رقم 6 لسنة 23 قضائية   —   بتاريخ  17 / 8 / 2003


المحكمه :   بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة المدعى عليها الثالثة بعدم ....


الهيئة :   برئاسة السيد المستشار الدكتور / ماهر علي البحيري (رئيس المحكمة) وعضوية السادة المستشارين: محمد ع ....


دعوى دستورية "ميعاد: تنفيذ أحكام قضائية" رفض الدفع بعدم قبول الدعوى". مؤدى نص المادة (142) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، أن المشرع حظر المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية، أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق التأمينية، واستثنى من ذلك بعض الحالات التي أوردها على سبيل الحصر، منها حالة طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة تنفيذا لحكم قضائي نهائي، والمقصود بالحكم القضائي النهائي في هذا الشأن، هو الحكم الصادر لغير صاحب الشأن في حالة مماثلة أو الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا. لما كان ذلك، وكان الطالب يستند في طلباته إلى الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض في حالات مماثلة، فإن الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد يكون على غير أساس.

الفقرة رقم :   1 حيث إنه عن الدفع المبدي من الهيئة المدعى عليها الثالثة بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد المنصوص عل ....


دعوى دستورية "الخصوم فيها: رئيس المحكمة الدستورية العليا ووزير المالية ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي". المحكمة الدستورية العليا – طبقا لنص المادة (16) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – هي المختصة دون غيرها بالفصل في الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات بالنسبة لأعضاء المحكمة أو المستحقين عنها، ومن ثم تعتبر هذه المحكمة ذا شأن بالنسبة للطلب الماثل، إذ هي جهة العمل المستحق عنه هذه الحقوق، وتحت يدها كافة المستندات التي يتم بناء عليها اقتراح تسوية معاش الطالب وكافة حقوقه التأمينية، ويكون – بالتالي - رئيسها ذا صفة في هذا الطلب، كما تتولى الخزانة العامة، التي يمثلها المدعى عليه الثاني بصفته طبقا لنص البند (2) من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي تمويل الفروق الناشئة عن إعادة تسوية المعاش وتتحمل بها، وتختص الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التي تمثلها المدعى عليه الثالث – طبقا لنص المادة (141) من قانون التأمين الاجتماعي – تقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها، وبالتالي فإن اختصام الجهات المشار إليها في الطلب يكون في محله، ومن ثم يضحى الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة لها غير قائم على أساس سليم، مما يتعين رفضه.

الفقرة رقم :   2 حيث إنه عن الدفع المبدي من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى ....


رئيس المحكمة الدستورية العليا "معاشه". حيث إن المادة (2) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979تنص على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكلمة "المحكمة" المحكمة الدستورية العليا وبعبارة "عضو المحكمة" رئيس المحكمة وأعضاؤها..." وتقضي المادة (14) من هذا القانون بسريان الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على أعضاء المحكمة الدستورية العليا. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عند إحالته إلى التقاعد كان رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، فإنه يعامل معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق له عن الأجر الأساسي ومن ثم يتعين إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على هذا الأساس.

الفقرة رقم :   3 وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسي، فإن نصوص المواد (19، 20، 31) من قانون الت ....


معاش "الأجر المتغير: وزراء ونوابهم ومن في حكمهم". أفرد المشرع – لحكمة تغياها – نظاما خاصا لحساب معاش الأجر المتغير المستحق للمعاملين بمقتضى المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، وهم الوزراء ونواب الوزراء ومن في حكمهم، فنص في البند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984، الذي استحدث معاش الأجور المتغيرة والمعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987، على عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير، باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، وفي تطبيق هذه المادة يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير معا وفقا لها أو وفقا للقواعد العامة أيهما أفضل. وإذ نصت المادة (31) المشار إليها على أن "يسوي معاش المؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه." ومن ثم يجب التقيد بهذا النص، وذلك بحساب معاش الأجر المتغير للخاضع لنص المادة سالفة الذكر، إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عملا بنص هذه المادة، أو على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه، التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل له، فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر، عملا بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987، متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة، ولا يسري على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (20/4) من قانون التأمين الاجتماعي، لأن هذا الحد ألغى بالفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984، ولكن يسري عليه الحد الوارد بذات الفقرة وهو 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير، لأن هذا الحد هو السقف الذي يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فلا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال.

الفقرة رقم :   4 حيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير، فإن مؤدى نص المادتين (19، 20/7) من قانون ا ....


مكافأة نهاية الخدمة. المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقا للبند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 – الذي يقضي بعدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن قواعد حساب المكافأة – يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة وفقا للقواعد التي تضمنتها المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعي، التي جرى نصها على أن "يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة. وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة، ويقدر حساب المكافأة بقدر حساب معاش الأجر الأساسي." لما كان ذلك، وكانت تسوية معاش الأجر الأساسي لرئيس المحكمة الدستورية العليا تتم على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة، وذلك على خلاف ما ورد بالمادة (19) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ومن ثم فإنه يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للطالب على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة.

الفقرة رقم :   5 حيث انه عن طلب تسوية مكافأة نهاية الخدمة، فان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقا للبند السابع من ا ....


تعويض الدفعة الواحدة. من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إزاء خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة للقاضي، فإنه يتعين الرجوع في شأنه إلى أحكام المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعي، باعتباره القانون العام في هذا الشأن، وهي قاعدة عامة واجبا إتباعها غير مقيدة في نطاق تعويض الدفعة الواحدة بالحكم الخاص بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضى المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة للطالب بنسبة 15% من الأجر السنوي طبقا للمادة (26) المشار إليها.

الفقرة رقم :   6 حيث إنه عن أحقية الطالب في تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك في التأمين الزائدة، فإنه وإذ طلبت ا ....


الفقرة رقم :   -50 حكمت المحكمة : أولاً : بأحقية الطالب في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتباراً من 22/5/1991 عل ....


الوقائع :   حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستشار ممدوح مصطفى حسن رئيس ا ....

نتائج بحث مرتبطة

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner